قوله: (عَلَى بَيْعِ أَخيهِ) بأن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن خيار: افسخ لأبيعك خيرًا منه لمثل ثمنه، فإنَّه حرام، وكذا الشِّراء على شراء أخيه.
قوله: (وَلا يَسُومُ) بأن يقول لمن أنفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقدا: وإنَّما اشتريه يا زيد أو أنا أبيعك خيرًا بأرخص منه.