فهرس الكتاب

الصفحة 6071 من 8133

5266 - قولُهُ: (لَيسَتْ) أي: تلكَ الكلمةُ _وهي: أنتِ حرامٌ_ بطلاقٍ، وإنَّما خصَّص الشَّيءَ بالطَّلاق؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال في الحرام بكفَّارة اليمين؛ كذا في «الكرمانيِّ» ، واستدلَّ على أنَّه ليس بطلاقٍ بقولِهِ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] وأشار بذلك إلى قصَّة ماريةَ، وروى النَّسائيُّ عن سعيد بن جُبيرٍ: أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، فقال: إنِّي جعلتُ امرأتي عليَّ حرامًا، فقال: كذبْتَ، ليستْ عليكَ حرامًا، ثمَّ تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التَّحريم:1] كذا في «القسطلانيِّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت