قوله: (نُعْطِيها) أي: زكاة الفطر في زمان النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، هذا له حكم الرَّفع لإضافته إلى زمن النَّبويِّ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قوله: (فَلَمَّا جَاءَ معاويَةُ) أي: قدم حاجًّا أو معتمرًا، وهو يومئذٍ خليفة.
قوله: (السَّمْرَاءُ) أي: الحنطة، ومجيئها رخصها وكثرتها؛ أي: كثرت الحنطة الشَّاميَّة، و (أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي: أظنُّ، (مُدًّا) واحدًا، (مِنْ هذا) الحبِّ؛ يعني الحنطة، (يَعْدِلُ مُدَّيْنِ) من سائر الحبوب.