فهرس الكتاب
الصفحة 6089 من 8133
قولُهُ: (أَيُعَاضُ) من العوض، وفي بعضِها من المُعاوَضة؛ أي: يُعطَى زوجُها المُشرِكُ منها عوضَ صَداقِها؟ والمِحنة أيِ: الامتحان؛ يعني: من أقرَّ بعدمِ الإشراك ونحوِهِ؛ فقد أقرَّ بوقوعِ المحنةِ، ولم يحوجْهُ في وقوعِها إلى المُبايَعة باليد ونحوِها.
حجم الخط: