قولُهُ: (غَيرَ مُصْفَحٍ) بفتح الفاء وكسرها؛ من الإصفاح؛ أي: ضربتُهُ بحدِّ السَّيف للإهلاك، لا بصفحِهِ؛ وهو عرضُهُ للإرهاب، في «القسطلانيِّ» : وقدِ اختُلِف في حكم من رأى مع امرأتِهِ رجلًا غير محرمٍ لها فقتلَهُ؛ فقال الجمهورُ: عليه القَوَدُ، وقال الإمام أحمدُ: إن أقامَ بيِّنةً أنَّه وُجِد مع امرأتِهِ؛ فدمُهُ هدرٌ، وقال [1] إمامُنا الشَّافعيُّ: يسعُهُ [2] فيما بينه وبين الله تعالى قتلُ الرَّجلِ إن كان ثيِّبًا وعلمَ أنَّه نالَ منها ما يُوجِب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القَوَدُ في ظاهر الحكم.
[1] في (أ) : (فقال) .
[2] زيد في (أ) : (الشَّافعيُّ يسعه) ، وهو تكرارٌ.