قوله: (مَيِّتةً) بتشديد الياء، (فَهِيَ لَهُ) أي: لمجرَّد الإحياء، ولا يشترط إذن السُّلطان، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأبي يوسف رحمهما الله خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قوله: (وَيُرْوَى عَن عُمَرَ) أي: مثل حديث عمر هذا.
قوله: (وَقَالَ) أي: عمرو بن عوف؛ أي: زاد على قوله: (من أحيا أَرْضًا مَيِّتةً) قولَه: (في غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ) .
قوله: (لِعِرْقٍ) بكسر العين وسكون الرَّاء، روي بالتَّنوين وبالإضافة؛ أي: من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له حقُّ الإبقاء فيها، فإن أُضيف فالمراد بالظَّالم الغارس، وسمِّي ظالمًا لأنَّه تصرَّف في ملك الغير بلا استحقاق، وإن وصف بالمغروس سُمِّي به لأنَّه كظالمٍ لأنَّ الظُّلم حصل به الإسناد المجازي، وقيل: معناه لعرق ذي ظلم.