فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 8133

قولُهُ: (فَقيلَ لِلنِّساءِ) أي: حالَ كونِهنَّ في الصَّلاةِ؛ كما تقتضيهِ الفاءِ في (فقيلَ) ، لكن جزمَ الإسماعيليُّ بأن القولَ قبلَ دخولِهنَّ الصَّلاةَ، هذا المؤلف في (بابِ إذا كانَ الثَّوبُ ضيِّقًا) بدونِ الفاءِ؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، ومعْنى الحديثِ في (باب عقدِ الثِّيابِ وشدِّها) من (كتابِ الصلاةِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت