5308 - قولُهُ: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) وكانتْ؛ أيِ: الفرقةُ بينهما (سُنَةَ الْمُتَلَاعِنَينِ) فلا يجتمعان بعد المُلاعَنة أبدًا، فيَحرُمُ عليه بمُجرَّد اللِّعانِ نكاحُها [1] تحريمًا مُؤبَّدًا؛ لحديثِ البيهقيِّ: «المُتلاعِنان لا يجتمعان أبدًا» ، وقال الحنفيَّةُ: لا تقع الفرقةُ حتَّى يُوقِعَها الحاكمُ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قولُهُ: (فَتَقْتُلُونَهُ) قصاصًا، في «القسطلانيِّ» : اختُلَف فيمن وجد مع امرأتِهِ رجلًا فتحقَّق الأمر فقتَلَهُ؛ هل نقتلُهُ؟ فالجمهورُ على المنع والقصاص منه إلَّا أن يأتيَ ببيِّنةٍ على الزِّنى أوِ على المقتول بالاعتراف.
[1] زيد في الأصل: (نكاحًا) .