فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 8133

(28)قوله:(إذا رأت المستحاضة الطُّهر)أي: بابُ: حكمِ المستحاضةِ إذا رأتِ الطُّهرَ.

(ولو ساعة) أي: ولو كانَ طهرها ساعةً، ولعلَّ مذهبَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ أقلَّ الطُّهرِ ساعةً.

قوله: (والصَّلاة أعظم) أي: إذا أجازَ الصَّلاةَ؛ فجوازُ الوطءِ بالطَّريقِ الأولى؛ لأنَّ أمرَ الصَّلاةِ أعظمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت