فهرس الكتاب

الصفحة 2886 من 8133

2205 - قوله:(أَنْ يَبِيعَ)بدلٌ عن المزابنة، والشَّرط تفصيل له، ويقدَّر جزاء الشَّرط الثَّاني(نهى أن يبيعه)بقرينة السِّياق، وأمَّا بيع الزَّرع بالطَّعام فسُمِّي بالمحاقلة، وأطلق عليها المزابنة تغليبًا أو تشبُّهًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت