قوله: (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا) رآه على معصيةٍ قد انقضت فلم يظهر ذلك للنَّاس، فلو رآه حال تلبُّسه بها وجب عليه الإنكار لا سيَّما إن كان مجاهرًا به، فإن انتهى وإلَّا رفعه
ص 455
إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرَّمة بل من النَّصيحة الواجبة؛ كذا في القسطلانيِّ.