أجيب بأنَّ التَّخييرَ إن كان من الكفَّار؛ فظاهرٌ، وإن كان من الله تعالى أوِ المسلمين؛ فمعناهُ: ما لم يؤدِّ إلى إثمٍ؛ كالتَّخيير في المُجاهَدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإنَّ المُجاهَدةَ بحيث ينجرُّ إلى الهلاك لا تجوز، وسبق في «مناقب قريشٍ» في (صفة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم) .