1930 - قوله: (مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ) بضمَّتين، ويجوز سكون اللَّام، تقديره: من جنابة غير حلم، ولا يلزم منه جواز الاحتلام على الأنبياء، قالوا: الأشهر امتناع الاحتلام على الأنبياء لأنَّه من تلاعب الشَّيطان، وهم منزَّهون عنه، وهذا الوصف من الصِّفات اللَّازمة كقوله تعالى: {يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران:21] ، ومعلومٌ أنَّ قتلهم لا يكون بحقٍّ.