فهرس الكتاب

الصفحة 6993 من 8133

(33) قولُهُ: (هَلْ يُصَلَّى) بفتح اللَّام، وتمسَّكَ من جوَّزَ الصَّلاة على غير الأنبياء استقلالًا بقولِهِ تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التَّوبة:103] وبقولِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم: «اللَّهمَّ صلِّ عليه» ، و «صلِّ على آل أبي أَوفى» ، وهو مُقتَضَى صنيعِ البخاريِّ؛ لأنَّه صدَّرَ بالآية [1] ، ثمَّ بالحديث الدَّالِّ على الجواز، وقيل: لا يجوز الإتباع [2] ، وأجيب بأنَّ اللهَ تعالى ورسولَهُ يخصَّان من شاء بما شاء، وليس ذلك لغيرِهما، وقال ابنُ القيِّم [3] : المُختارُ أن يُصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وآلهِ وذرِّيَّتِهِ وأهلِ الطَّاعة على سبيل الإجمال، ويُكرَه في غير الأنبياء لشخصٍ مُفرَدٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

[1] في (أ) : (الآية) .

[2] في (أ) : (الابتغاء) .

[3] في (أ) : (القسم) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت