فهرس الكتاب
الصفحة 3168 من 8133
قوله: (وإِن أُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة؛ أي: إن اعطر المقترض للمقرض، (أَفْضَلَ) كالصَّحيح عن المكسَّر، (مَا لَم يَشْتَرِطْ) ذلك، فإن اشترطه حرم أخذه، وسبق الحديث في (كتاب الكفالة) .
حجم الخط: