فهرس الكتاب

الصفحة 3168 من 8133

قوله: (وإِن أُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة؛ أي: إن اعطر المقترض للمقرض، (أَفْضَلَ) كالصَّحيح عن المكسَّر، (مَا لَم يَشْتَرِطْ) ذلك، فإن اشترطه حرم أخذه، وسبق الحديث في (كتاب الكفالة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت