فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 8133

(1)(بابٌ الشُّفْعَةُ)بضمِّ المعجمة وسكون الفاء: هي في الشَّرع تملُّك قهريٌّ في العقار على مشتريه بمثل ثمنه من شفعة كذا بكذا إذا جعلته شفيعًا، كأنَّ الشَّفيع يجعل نصيبه شفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمَّ إليه.

قوله: (في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) أي: في كلِّ مشترك مشاع قابلٍ للقسمة و (الحُدُودُ) ما

ص 425

ما يتهرَّب به الأملاك بعد القسمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت