قوله: (فَحَلُّوا) من إحرامهم، وإنَّما أمرهم بالفسخ وهم قارنون لأنَّهم يرون العمرة في أشهر الحجِّ منكرة، كما هو رسم الجاهليَّة، فأمرهم بالتَّحلُّل من حجِّهم والانفساخ إلى العمرة تحقيقًا لمخالفتهم، وتصريحًا بجواز الاعتمار في تلك الأشهر، واختلفوا في هذا الفسخ، وقال أحمد: جوازه باقٍ إلى يوم القيامة، وقال الآخرون: هو مختصٌّ بتلك السَّنة.
قوله: (يَوْمُ التَّرْويَةِ) برفع (يوم) لأنَّ (كان) تامة.
قوله: (قِيامًا) أي: قائمات، وهنَّ المهدات إلى مكَّة، و (الأمْلَح) هو الأبيض الَّذي يخالطه سواد.
قوله: (أَبو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاري.