2251 - قوله: (يَعْلَى) بفتح التَّحتيَّة وسكون المهملة وفتح اللَّام، ووجه دلالة الحديث على الكفيل إمَّا باعتبار أن يراد بالكفالة الضَّمان، ولا شكَّ أنَّ المرهون ضامن الدَّين من حيث أنَّه يباع فيه، أو باعتبار أن يقاس على الرَّهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كلُّ ما صحَّ فيه الرَّهن صحَّ ضمانه وبالعكس، فإن قلت: الحديث ليس فيه عقد السَّلم.
قلت: المراد بالسَّلم السَّلف سواءٌ كان ما في الذِّمَّة نقدًا أو جنسًا؛ كذا في «الكرمانيِّ» .