فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 8133

2132 - قوله:(كَيْفَ ذَلِكَ)أي: ما سبب هذا النَّهي.

قوله: (دَرَاهِمُ بِدَرَاهمَ) أي: إذا باع المشتري قبل القبض وتأخَّر البيع فكأنَّه باع دراهم بدراهم.

قوله: (مُرْجَأ) بضمِّ الميم وسكون الرَّاء وبفتح الجيم وبالهمزة، وقد ينزل الهمزة مؤخرًا ومؤجَّلًا، ولأبي ذرٍّ: بالتَّنوين من غير همزةٍ، ومعنى الحديث أن يشتري من إنسانٍ طعامًا بدينارٍ إلى أجلٍ ثمَّ يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارَيْنِ مثلًا، فلا يجوز لأنَّه في التَّقدير بيع ذهبٍ بذهبٍ والطَّعام غائبٌ فكأنَّه قد باعه ديناره الَّذي اشترى به الطَّعام بدينارين، ولأنَّه بيع غائبٍ يتأخَّر.

قلتُ: فيكون وهو (مرجأ) مبتدأ، وخبره في موضع نصبٍ على الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت