قوله: (فَيَتَبايَعا) من عطف المجمل على المفصَّل، فلا تغاير بينه وبين ما قبله إلَّا بالإجمال والتَّفصيل، والفاء في (فَقَد وَجَبَ البيعُ) للسَّببيَّة والتَّرتيب على سابقه؛ أي: فإذا كان التَّبايع على ذلك فقد لزم البيع وبطل الخيار.
قوله: (وَلَم يَتْرُك) أي: لم يفسخ.