فهرس الكتاب

الصفحة 3592 من 8133

قوله: (أَنْ يَتَخارَجَ الشَّريكَانِ) في «المقاصد» : أي: إذا كان المتاع بين ورثةٍ لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعضٍ؛ فلا بأس أن يتبايعوه بينهم وإن لم يعرف كلُّ واحدٍ نصيبه بعينه ولم يقبضه.

قوله: (تَوِيَ) بفتح الفوقيَّة وكسر الواو، و (يتوَى) بفتح الواو؛ أي: هلك، ويقال: توَى؛ بالفتح يتوي؛ بالكسر، ومضى في (باب إذا قاصَّ أو جازفه فهو جائز) من (كتاب الاستقراض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت