و (لا يلبس) بضمِّ السِّينِ نفيٌ، وبكسرها نهيٌ.
و (العمامة) بكسرِ العينِ.
و (البرنس) بضمِّ الموحَّدةِ وسكونِ الرَّاءِ وضمِّ النُّونِ؛ ثوبٌ رأسُهُ منهُ ملتزقٌ بهِ، وقيلَ: قلنسوةٌ طويلةٌ.
قوله: (ولا ثوبًا) وفي بعضها: (ولا ثوبٌ) بالرَّفعِ بتقديرِ فعل ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ؛ أي: يلبسُ ثوبَهَا.
قوله: (الورس) بفتحِ الواوِ وسكونِ الرَّاءِ بالمهملةِ؛ نبتٌ أصفرٌ يكونُ باليمنِ، يُصبَغ بهِ الثِّيابُ، ويُتَّخَذُ منهُ العمرة للوَجْهِ.
واعلمْ أنَّ السُّؤالَ كانَ عمَّا يجوزُ لبسُهُ، والجوابُ بعدَهُ لا يجوزُ بدلٌ بالالتزامِ منْ طريقِ المفهومِ على ما يجوزُ، وإنَّما عدلَ عنِ الجوابِ الصَّريحِ إليهِ؛ لأنَّهُ أخصرُ، فإنَّ ما يحرمُ أقلُّ ممَّا يحلُّ، وأمَّا الزِّيادةُ في الجوابِ والسُّؤالِ؛ فبيانُ حكمِ الخفِّ.