فهرس الكتاب

الصفحة 7293 من 8133

6698 - قولُهُ:(فَكَانَتْ سُنَّةً[1])أو مشروعةً، أعمُّ من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، والجمهورُ على أنَّ[من]ماتَ وعليه نذرُ مالٍ يجب قضاؤُهُ من رأسِ مالِهِ وإن لم يُوصِ إلَّا إن وقعَ النَّذرُ في مرض الموتِ فيكون من الثُّلث؛ كذا في «القسطلانيِّ».

[1] في (أ) : (منه) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت