قولُهُ: (إِنِ اشْتَرَى) أي: أرادَ أن يشتريَ، و (أَنْ يَحْتَالَ) أي: في إسقاط الشُّفعة.
قولُهُ: (وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا) أي: بمُقابَلةِ ما بقيَ من العشرين الألفَ.
قولُهُ: (أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) وهي الثَّمنُ الذي وقع عليه العقدُ، و (إِلَّا) أي: وإنْ لم يرضَ أن يأخذَها بالعشرين ألفًا (فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ) لامتناعِهِ من بذل الثَّمنِ الذي وقعَ عليه العقدُ (لِأَنَّ الْبَيعَ) أيِ: المبيعَ (حِينَ اسْتُحِقَّ؛ انْتَقَضَ الصَّرْفُ) الذي وقع بين البائع والمُشتري (هَذَا الْخِدَاعَ) أيِ: الحيلة في إيقاع الشَّريكِ في الغبن [1] .
قولُهُ: (قَالَ) [2] أي: قال البخاريُّ: (لَا دَاءَ) أي: لا مرضَ، و (لَا خِبْثَةَ) بكسر المُعجَمة وتُضَمُّ وسكون المُوحَّدة بعدها مُثلَّثةٌ [3] ؛ أي: لا يكون ممَّا لا يجوز بيعُهُ، والغائلةُ: الهلاكُ؛ أي: لا يكون فيه هلاكُ مالِ المشتري، وقيل: الغائلةُ السَّرقةُ، وسبق في أوائل «البيوع» في (باب إذا بيع) .
[1] في (أ) : (الفتن) ، وهو تصحيفٌ.
[2] زيد في (أ) : (قال) ، وهو تكرارٌ.
[3] في (أ) : (مثله) ، وهو تحريفٌ.