فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 8133

2445 - قوله:(الرَّبِيعِ)بفتح الرَّاء وكسر الموحَّدة، و(سُلَيم)مصغَّر، وكذا(سُوَيد).

قوله: (وَنَصْرَ المَظْلُومِ) مسلمًا كان أو ذمِّيًّا واجبٌ على الكفاية، ويتعيَّن على السُّلطان، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم أنَّه قال: «أمر الله بعبدٍ من عباده أن يُضرَب في قبره مئة جلدةٍ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتَّى صارت واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلمَّا ارتفع عنه أفاق فقال: علامَ جلدتموني؟ قالوا: إنَّك صلَّيت صلاةً بغير طهور، ومررتَ على مظلومٍ فلم تنصره» رواه الطَّحاويُّ، إذا كان هذا حال من لم ينصره فكيف من ظلمه؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، (وَإِجَابَةَ الدَّاعي) هي سنَّة إلَّا وليمة النِّكاح فعند الشَّافعيَّة والحنابلة فرضُ عينٍ إن كان الدَّاعي مسلمًا، وأن يكون اليوم الأوَّل ولا يكون هناك منكرٌ كشرب الخمر؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

قوله: (وإبْرَاءَ المُقْسِمِ) بضمِّ الميم وكسر السِّين؛ أي: الحالف، ومرَّ الحديث في (باب اتِّباع الأمر باتِّباع الجنائز) من (كتاب الجنائز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت