قوله: (وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ) بلفظ المجهول، والضَّمير في (عليه) للأب؛ أي: لا يمنع للشُّهود أن يشهدوا على الأب إذا
ص 476
فضَّل بعض بنيه على بعض.
قوله: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُم في العَطِيَّةِ) هبة أو هديَّة أو صدقة.
قوله: (ثُمَّ أَعْطَاهُ) أي: البعير، فيه تأكيدٌ للتَّسوية بين الأولاد لأنَّه عليه السَّلام لو سأل عمر أن يهب لابن عمر لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه عليه الصَّلاة والسَّلام ثمَّ وهبه له وفيه دليلٌ على أنَّ الأجنبيَّ يجوز له أن يخصَّ بالهبة بعض ولد صديقه دون بعض، ولا يعدُّ ذلك جوازًا.