فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 8133

منَ المَأموم (على الإمَامِ) بتسليمة ثالثة بين التسليمتينِ (واكْتَفَى بِتَسْليمِ الصَّلاةِ) وهوَ التسليمتان خلافًا لمن استحب ذلكَ منَ المالكيَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت