فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 8133

(34) قوله: (التَّمَتُّع) وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ثمَّ بعد الفراغ منه يحرم بالحجِّ، وبعد الفراغ يحرم بالحجِّ في تلك السَّنة بلا عود إلى الميقات، (والقِران) أن يجمع بينهما في إحرامه، فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجِّ، أو يحرم بالعمرة ثمَّ يدخل عليها الحجَّ قبل الشُّروع في الطَّواف، و (الإفراد) أن يحرم بالحجِّ وبعد الفراغ

ص 334

يحرم بالعمرة، أو يحرم بعمرةٍ في غير أشهر الحجِّ.

قوله: (وَفَسْخِ الحَجِّ) أي: قلبه عمرةً، بأن يحرم به ثمَّ يتحلَّل عنه بعد عمرةٍ، فيصير متمتِّعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت