فهرس الكتاب

الصفحة 5957 من 8133

(31) قولُهُ: (نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) وهو النِّكاحُ المُؤقَّتُ بيومٍ ونحوِهِ، وكان حلالًا قبل خيبرَ، ثمَّ حُرِّمَ زمنَ خيبرَ، ثمَّ أُبيحَ يومَ الفتحِ، ثمَّ حُرِّمَ تحريمًا مُؤبَّدًا، وقد وقع الإجماعُ على تحريمِها إلَّا الرَّوافض، واختُلِف هل يُحَدُّ ناكحُ المتعةِ أم لا؟ ومذهبُ الشَّافعيَّةِ سقوطُ الحدِّ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت