بكسر الهمزة والميم: حجرٌ يُكتَحَل به، و (مِنَ الرَّمَدِ) أي: بسبب الرَّمدِ، و (فِيهِ) أي: في الباب حديثٌ مرفوعٌ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) ولفظُهُ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحدَّ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ؛ فإنَّها لا تكتحل» ، وليس فيه ذكرُ الإثمدِ، فيحتمل أن يكونَ ذَكَرَهُ؛ لكونِ العربِ إنَّما تكتحل به غالبًا؛ كذا في «القسطلانيِّ» .