فهرس الكتاب

الصفحة 6945 من 8133

6284 - قولُهُ: (اشْتِمَالِ الصَّمِّاءِ) وهو أن يجعلَ الثَّوبَ على أحد عاتقيهِ فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ، و (المُلَامَسَةِ) لمسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخر بيدِهِ، و (المُنَابَذَة) أن ينبذَ الرَّجلُ إلى الرَّجل ثوبَهُ وينبذ الآخرُ ثوبَهُ، ويكون ذلك بيعًا بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت