قولُهُ: (كَمَجْلِسكَ) أي: مكانِكَ، في «القسطلانيِّ» : وقد كان من خصائصِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم جوازُ النَّظرِ إلى الأجنبيَّة والخلوةِ بها، و (يَنْدُبْنَ) أي: يذكرْنَ أوصافَ (مَنْ قُتِلَ مِنْ آَبَائِي يَومَ بَدْرٍ) بالثَّناء عليهم وتعديد محاسنهم بالكرم والشَّجاعة ونحوِهما؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قولُهُ: (وَقُولِي بِالَّذِي) في «القسطلانيِّ» : ففيه جوازُ ذلك ما لم يُفْضِ إلى الغلوِّ [1] ، وجوازُ ضربِ الدَّفِّ وإن كان فيه جلاجلُ، ويحرُمُ الغناءُ مع الآلات ممَّا هو من شعار شربِ الخمرِ؛ كالطُّنبور وسائر الملاهي والمزاميرُ من الأوتار فيحرُم استعمالُهُ واستماعُهُ قصدًا، فإن لم يقصدْ؛ لم يحرُمْ، ولا يحرُمُ الطَّبلُ إلَّا الكوبة؛ وهي طبلٌ طويلٌ متَّسعُ الطَّرفين ضيِّقُ الوسط، ولا يحرمُ ضربُ الكفِّ بالكفِّ [2]
ص 769
كما صرَّح به في «الإرشاد» وغيرِهِ انتهى
[1] في الأصل: (العلوِّ) ، والمثبت من المصادر.
[2] زيد في الأصل: (ولا يحرم ضربُ الكفِّ بالكفِّ) ، وهو تكرارٌ.