فهرس الكتاب

الصفحة 3092 من 8133

2345 - قوله:(تُكْرَى)بضمِّ أوَّله وفتح الرَّاء.

قوله: (قَدْ أَحْدَثَ) أي: حكم بما هو ناسخٌ لما كان يعلمه

ص 443

من جواز الكراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت