فهرس الكتاب

الصفحة 6172 من 8133

(14)(بَابُ{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة:233])

أي: على وارثِ الصَّبيِّ عند عدمِ الأبِ مثلُ الذي كان على أبيه إذا كان الولدُ لا مالَ له.

قولُهُ: (وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ) أيِ: الأمِّ (مِنْهُ) أي: من رضاع الصَّبيِّ شيءٌ؟ وقال زيدُ بن ثابتٍ: إذا خلَّف عمًّا وأمًّا؛ فعلى [1] كلٍّ إرضاعُ الولدِ بقدر ما يرث [2] ، وأشار المؤلِّف إلى ردِّهِ بقولِهِ: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} [النَّحل:76] حيثُ نزَّلَ المرأةَ من الوارث منزلةَ الأبكمِ من المتكلِّم، وجعلَها كلًّا على من

ص 789

يعولُها.

[1] في الأصل: (فعل) ، وهو تحريفٌ.

[2] في الأصل: (يرثا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت