قوله: (عَنِ المُتْعَةِ) أي: عن مشروعيَّتها، وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ ويفرغ منها، ثمَّ بالحجِّ في عامه، (فَأَمَرَني) أي: أذن لي فيها.
قوله: (فيها) أي: في المتعة، (جَزُورٌ) بفتح الجيم وضمِّ الرَّاء؛ من (الجزء) وهو القطع من الإبل، يقع على الذَّكر والأنثى.
قوله: (أَو شِرْكٌ) بكسر المعجمة وسكون الرَّاء؛ أي: النَّصيب الحاصل للشَّريك من الشِّرك، كما جاء في الحديث عن البقرة عن سبعة.
قوله: (كَرِهُوها) أي: المتعة.
قوله: (سُنَّةُ) أي: هذه سنَّة، وقوله: (اللهُ أَكْبَرُ) للتَّعجُّب عن رؤياه الَّتي وافقت السُّنَّة، ومرَّ في (باب إنَّ الإيمان هو العمل) .