6601 - قولُهُ: (لِتُفْرِغَ صَحْفَتَهَا) أي: تجعلها فارغةً لتفوزَ بحظِّها، المُرادُ من الأختِ المسلمةُ، فإنَّ المسلمةَ أختُ المسلمةِ؛ أي: لا تسألُ المرأةُ الرَّجلَ طلاقَ زوجتِهِ لينكحَها ويصير لها من النَّفقة والمُعاشَرة ما كان للمُطلَّقة، فعبَّر عن ذلك باستفراغ الصَّحفةِ، ومرَّ في «النِّكاح» .