فهرس الكتاب
الصفحة 1805 من 8133
قولُهُ: (وَاثْنانِ) وهل يختصُّ الثَّناءُ الَّذي ينفعُ الميِّتَ بالرِّجالِ، أو يشتملُ النِّساءَ أيضًا؟ وإذا قلنا: إنَّهنَّ يدخلْنَ؛ فهل يُكتَفى بامرأتَين؟ محلُّ نظرٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
حجم الخط: