قوله: (البَيِّنَةَ) بالنَّصب؛ أي: أحضر البيِّنة، وبالرَّفع؛ أي: الواجب عليك البيِّنة، أو تجب البيِّنة.
قوله: (حَدٌّ) بالرَّفع؛ أي: الواجب عند عدم البيِّنة حدٌّ، وبالنَّصب؛ أي: يقيم حدًّا، (فِي ظَهْرِكَ) أو على ظهرك، في «الكرمانيِّ» : قال ابن بطَّال: هذا الحديث إنَّما هو فيما بين الزَّوجين، وأمَّا الأجنبيُّون فلا يُترَكون لطلب البيِّنة، بل يحبسه الإمام خشية أن يهرب، وأمَّا قوله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم: «بيِّنةٌ أو حدٌّ» فكان قبل نزول حكم اللِّعان.
قوله: (حَدِيثَ اللِّعانِ) أي: الآتي تمامه في تفسير (سورة النُّور) .