قولُهُ: (وَيُشْهِدُ) لقولِهِ تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطَّلاق:2] ، وعنِ ابن عبَّاسٍ: كان نفرٌ من المهاجرين يطلِّقون بغير عدَّةٍ ويُراجعون بغير شهودٍ، فنزلَتْ، وأمَّا تسميةُ الطَّلاق بالسُّنِّيِّ _أيِ: المسنون_
ص 778
فالمُرادُ به [المُباحُ] ؛ لأنَّ الطَّلاقَ ليس [1] عبادةً في نفسِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
[1] في الأصل: (ليست) ، وهو تحريفٌ.