فهرس الكتاب

الصفحة 7488 من 8133

6924 - 6925 -(اسْتُخْلِفَ)بلفظ المجهول، و(إِلَّا بِحَقِّهِ)أي: بحقِّ الإسلام من قتلِ نفسٍ مُحرَّمةٍ، أو تركِ صلاةٍ، أو منعِ زكاةٍ بتأويلٍ باطلٍ.

قولُهُ: (وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) فيترك مُقاتَلَتَهُ، ولا يفتِّش باطنه هل هو مخلصٌ أم لا، فإنَّ ذلك إلى الله تعالى، و (فَرَّقَ) بتشديد الرَّاء وتخفيفها.

قولُهُ: (حَقُّ الْمَالِ) كما أنَّ الصَّلاةَ حقُّ النَّفس، وهذا الرَّدُّ يدلُّ على أنَّ عمرَ رضي الله عنه حملَ الحقَّ في (إلَّا بحقِّهِ) في الحديث على غير الزَّكاة.

قولُهُ: (عَنَاقًا) بفتح العين: أنثى من ولد المعز.

قولُهُ: (فَعَرَفْتُ) أي: بالدَّليل الذي أقامَهُ الصِّدِّيقُ؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليدُ المجتهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت