فهرس الكتاب

الصفحة 3310 من 8133

قوله: (فَلَيسَ لَهُم رُجُوعٌ) لأنَّ القسمة عقدٌ لازمٌ فلا رجوع فيها ولا شفعة لأنَّ الشُّفعة في الشَّركة لا في القسمة لأنَّها لا تكون إلَّا في المشاع، والحديث بمنطوقه صريحٌ في أنَّ الشُّفعة في مشترك ومشاعٍ لم يقسم، فإذا قُسِم وتميَّزت الحقوق ووقعت الحدود وصرف الطُّرق بأن تعدَّدت وحصل لنصيب كلِّ طريقٍ مخصوصٌ؛ لم يبقَ في الشُّفعة مجال، ووجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة أنَّ يلزم من نفي الشُّفعة نفي الرُّجوع، إذ لو كان للشَّريك الرُّجوع لعاد ما يشفع فيه مشاعًا (فح) تعود الشُّفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت