5285 - قولُهُ: (أَكْثَرَ) بالمُوحَّدة والمُثلَّثة، وكأنَّ مذهبَهُ أنَّه لا يحلُّ للمسلم نكاحُ الكتابيَّة؛ لأنَّها مشركةٌ [1] ، وأمَّا الجمهورُ؛ فجوَّزوهُ قائلين بأنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5] .
[1] في الأصل: (مشتركة) ، وهو تحريفٌ.