فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 8133

(63)(بابُ المُنابَذَةِ)أن يقول الرَّجل: إذا نبذت إليك فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقدٍ، ولا يصحُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت