فهرس الكتاب

الصفحة 4215 من 8133

3153 - قوله: (مُغَفَّل) بضمِّ الميم وفتح المعجمة والفاء المشدَّدة، و (جِرَابٍ) بكسر الجيم: وعاء من جلد، و (نَزَوْتُ) بالزَّاي؛ أي: وثبت سراعًا عليه وأخذته، وإنَّما استحيى لما فيه من شدَّة الحرص أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي «القسطلانيِّ» : وموضع الاستدلال منه كونه عليه الصَّلاة والسَّلام لم ينكر عليه، بل في «مسلم» ما يدلُّ على رضاه لأنَّ فيه أنَّه تبسَّم لمَّا رآه، بل صرَّح في رواية: «هو لك» وكأنَّه عرف شدَّة حاجته إليه، وفي «المقاصد» : فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت محرَّمةً عليهم، وبه قال الجمهور من غير كراهةٍ، وحكي عن بعض أصحاب مالك وأحمد حرمتها، واحتجَّ الشَّافعيُّ والجمهور بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُم} [المائدة:5] ، قال المفسِّرون: المراد به الذَّبائح، ولم يستثن منها شيئًا لا لحمًا ولا شحمًا ولا غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت