قولُهُ: (الْعَزْلِ) هو نزعُ الذَّكر من الفرج وقت الإنزال، في «القسطلانيِّ» : قال أصحابُنا: لا يحرم أيضًا.
قولُهُ: (لَا عَلَيكُمْ) أي: لا بأسَ عليكم أن تفعلوا و (لا) مزيدةٌ، أو غير زائدةٍ فهو نهيٌ عنه؛ أي: لا تفعلوا، وقولُهُ: (عَلَيكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا) كلامٌ مُستأَنفٌ مؤكِّدٌ له؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، والنَّسَمَةُ؛ بفتح النُّون والمُهمَلة والميم؛ أي: نفسٌ، و (كَتَبَ) أي: قدَّرَ أن تخرجَ من العدم إلى الوجود، ومرَّ في آخر «البيع» .