قولُهُ: (أَلْهَانِي) أي: شغلَني، و (الصَّفْقُ) ضربُ اليدِ على اليد للبيع.
وغرضُ البخاريِّ من هذا البابِ: الرَّدُّ على الرَّوافض والخوارج الذين زعموا أنَّ التَّواترَ شرطٌ في قبول الخبر، وقولُهم مردودٌ بما صحَّ أنَّ الصَّحابةَ كان يأخذ بعضُهم عن بعضٍ، والعقدُ الإجماعُ على القول بالعمل بأخبار الآحاد.