4216 - قولُهُ: (مُتْعَةِ النِّسَاءِ) وهو النِّكاح إلى أجلٍ مُسمًّى؛ كأن يقول لامرأةٍ: أتمتَّع بكِ كذا مدَّةً بكذا من المال، في «القسطلانيِّ» : لأنَّ الغرضَ منه مُجرَّدُ التَّمتُّع دون التَّوالُد وغيره من أغراض النِّكاح، وكان جائزًا في أوَّل الإسلام لمنِ اضطرَّ إليه؛ كأكل الميتة، ثمَّ حُرِّم يوم خيبر، ثمَّ رُخِّص فيه عام الفتح، أو عام حجَّة الوداع، ثمَّ حُرِّم إلى يوم القيامة.