فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 8133

(35) قولُهُ: ( [بابُ] ما كانَ مِن خَليطَين فَإنَّهُما يَتَراجَعَانِ) أي: إذا أخذَ السَّاعي الزَّكاة من أحدِ الشَّريكَينِ؛ يراجعُ على صاحِبِهِ، ويأخذ من مالِهِ بقدرِ ما يكونُ نصيبُهُ من الزَّكاةِ، مثلًا بينهما أربعون شاةً لكلِّ واحدٍ وعشرون قد عرفَ كلَّ عين ما لَه، فأخذَ المصدق من أحدِهما شاة، فيرجع المأخوذُ منهُ على خليط قيمة نصفِ شاة.

قولُهُ: (لا تجب الزَّكاةُ) أي: لا تثبت الخلطة، ولا يكون لها تأثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت