1502 - قوله: (لِيُحَنِّكَهُ) تبرُّكًا به وبريقه، والتَّحنيك أن يمضغ التَّمرة فيجعلها في فم الصَّبيِّ، ويدلِّك به في حنكه بسبَّابته، و (فوافَيْتُهُ) أي: أتيته، و (المِيْسَمُ) بكسر الميم وفتح السِّين: حديدةٌ يكوى بها، وجاء بفتح الميم، كذا في «المقاصد» أصله من (السمة) وهي العلامة، والوسم التَّأثير وقطع الأذن ونحوهن وفيه أنَّ النَّهي عن تعذيب الحيوان مخصوصٌ به، وفي «المقاصد» : فإذا وسم فمستحبٌّ أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنَّه موضع صلبٌ فيقلُّ الألم ويخفُّ شعره، فيطهر الوسم، وفائدة الوسم تميُّز الحيوان بعضه عن بعضٍ.