(19) قولُهُ: (بِلُزُومِ [1] الْجَمَاعَةِ) أي: قول الجماعة، و (هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ) يعني: يلزم على المُكلَّف مُتابَعةُ حكمِ الإجماعِ والاعتصام به؛ وهو اتِّفاقُ المجتهدين به من الأئمَّة في عصرٍ على أمرٍ دينيٍّ، وهذه الآيةُ ممَّا استدلَّ به الأصوليُّون [2] على حجَّة الإجماع، قالوا: عدَّلَهمُ اللهُ تعالى لقولِهِ: {وَسَطًا} [البقرة:143] ؛ إذ معناهُ: عدولًا، فتجب عصمتُهم عنِ الخطأ قولًا وفعلًا؛ كذا في «الكرمانيِّ» .
[1] في (أ) : (يلزم) ، وهو تحريفٌ.
[2] في (أ) : (الوصوليُّون) ، وهو تحريفٌ.